خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٩
وفيه: أن استفادة كفاية الحدوث غير المستند الى المشتري والمالك، مشكل بعد سقوط المرسلة التي هي القرينة على الاعم. ولو فرضنا ذلك كما قويناه في السالف، ولكنه يحتمل أن يكون النظر في هذه الرواية الى أن الاحداث من صغريات الرضا بالبيع، الذي هو مناط اللزوم، والحدوث لا يدل على الرضا. ودعوى: انه لا معنى لكونه من صغرياته، لان المفروض جهالة المشتري حين الاحداث، غير كافية، لقوة احتمال كون ذلك منها تعبدا صرفا، كما في خيار الحيوان، فلا يمكن حينئذ استفادة كون حدوث الشئ كافيا للسقوط فيما نحن فيه. هذا كله حول النظر الاول (١). النظر الثاني: وأما النظر الثاني، فهو عدم سقوط الخيار الثابت قبل القبض، أو حين القبض، وبعد مضي الخيارات الزمانية والمحدودة، وذلك لقصور الادلة عن مسقطية حدوث الشئ وتغيره، ويكفي له ذهاب مثل " المقنعة " (٢) الى ذلك على ما يستظهر منه، وهو مقتضى الاصل بعد ثبوت الاطلاق لدليله، أو هو مقتضى الاستصحاب، بناء على جريانه. تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقام ما أشرنا إليه هي الجهات التي يمكن أن يتشبث بها لكون العيب ١ وغير خفي: أن الصبغ من التغيير الى الكمال نوعا وعادة، فلو كان كافيا في السقوط، فلا فرق بين أقسام التغييرات. ] منه (قدس سره) [. ٢ - المقنعة: ٥٩٧.